























إزالة الشعر, بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر.
= وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية.









= ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب,

+ مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه.



فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك,


فضيلة المتعة, وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.

{ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ }

أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت بـ "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع،
{ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ }

أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله.











فإتمامهما أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.

الحصر والإِحصار أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدوا يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة.





















(ولم يكن من سكان الحرم)





فقال: {واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب }..









0 التعليقات :
إرسال تعليق