









وقَدَرُه: ما يقدر عليه ويستطيعه.
















على قدر غناه وفقره تتمتع به أياما عوضا عما فاتها من التمتع بالزواج،




قل أو كثر فإنَّ عليه أن يعطيها وجوباً نصفه



أي فالواجب نصف ما فرضتم- إلا أن يعفون -المطلقات- أو يفعو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج.


















وإن كان في ذلك كسر لها












فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر.

فقال : إذا طلقتم النساء قبل المسيس, وبعد فرض المهر, فللمطلقات من المهر المفروض نصفه, ولكم نصفه.


















0 التعليقات :
إرسال تعليق