{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}

















إن كانت حرة أو ((نصف المدة إن كانت أمة))

((إلا أن تكون حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع حملها)) لقوله تعالى من سورة الطلاق:
{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }





















هو الإِذن بالتعريض.


{ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله }




















ليتبين الحمل في مدة الأربعة, ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس،











خوفا من استعجالها, وكذبها في انقضاء عدتها, رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم, وقضاء لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.








العِدة لغة :
مأخوذة من العدد والإحصاء .
العدة في الاصطلاح :
التربص المحدود شرعاً
لتعرف المرأة براءة رحمها .

للعدة حِكَمٌ منها :



المعتدات ست وهن على النحو التالي مع بيان عدة كل واحدة :

وعدتها من موت أو طلاق إلى وضع الحمل كاملاً ، قال تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق:4) .
ولما جاء في الصحيحين من حديث سبيعة الأسمية عندما مات زوجها ، قالت : فسألت الني صلى الله عليه وسلم ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي .

منه قبل الدخول بها أو بعد الدخول
فللحرة أربعة أشهر وعشرا ، والأمة نصفها . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)

التي فارقها زوجها في حال الحياة بطلاق أو فسخ أو خلع فإنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت حرة وإن كانت أمة تعتد قرآن . قال تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (البقرة:228)

وكانت الفرقة في حال الحياة ، فعدة الحرة ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (الطلاق: من الآية4)
وأما الأمة فشهران ، لقول عمر رضي الله عنها : عدة أم الولد حيضتان ، ولو لم تلد كانت عدتها شهرين .

فعدتها سنة إن كانت حرة ، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة . قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه .
وأما الأمة فتنقص عنها شهراً .
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة والناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران . وغن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته .

والحكم فيها على ضوء الميراث ، فإنها تتربص إن كان ظاهر غيبته الهلاك ، أربع سنين وإن كان ظاهر غيبته السلامة تسعين سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ،
ولهذه المعتدة – أي امرأة المفقود - أحكام يمكن مراجعتها في كتب الفقه لمن أراد التوسع فيها ..
0 التعليقات :
إرسال تعليق