{۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [ 233]


















وقال تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } أي على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأب الرضيع إتمام الرضاعة، وأن على المولود له وهو الأب ان كان موجوداً نفقة المرضعة طعاماً وشرابا وكسوة بالمعروف بحسب حال الوالد من الغنى والفقر، إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من قدرة.
















الأولى: إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن لهما ذلك بعد التشاور في ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر.
فقال تعالى: " وإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } أي لا تضييق ولا حرج.
والثانية : إن أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعاً غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأم قال تعالى: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }



فسبحانه من إلهٍ عظيمٍ برٍ رحيم.






ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعاً.








{ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ } ولما كان الحول, يطلق على الكامل, وعلى معظم الحول قال:
{ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }




{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } أي: الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة, فإن على الأب رزقها,

على أنها إذا كانت في حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة والكسوة, وكل بحسب حاله, فلهذا قال: { لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني, ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها:








فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.


في الآية ٢٣٣

أن الله عزّ وجلّ أمرها أن ترضع ولدها مع أن فطرتها، وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها













كقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا ضرر ولا ضرار»











أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون.

{ لا تكلف نفس إلا وسعها} أي طاقتها.











في قوله تعالى { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } جملة
أنواع من الرحمة

أنك متى علمتِ ذلك خفتِ من علمه بعملك
ومنه أن يجدك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.

قال ( بما تعملون )
وفيه أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها لأنها ليست من الأعمال.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم))













المولودِ له

فانتبهي لنطقها ولباقي الكلمات حسب الضمير .
0 التعليقات :
إرسال تعليق