ايسر التفاسير للجزائري
الآيات ١٧٤ - ١٨٢
معنى قوله تعالى: { إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً }
أن هذه الآيات نزلت قطعاً في أحبار أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه بعرض خسيس من الدنيا
يجحدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه إرضاء للعوام حتى لا يقطع هداياهم ومساعدتهم المالية، وحتى يبقى لهم السلطان الروحي عليهم.
وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو النار إذ هو مسببها
ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أخبر تعالى أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالايمان،
والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة، فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله، وعلى التقحم في النار.
وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء الكفرة، لأن الله نزّل الكتاب بالحق مبيناً فيه سبيل الهداية وما يحقق لسالكيه من النعيم المقيم ومبيناً سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه.
و أخبر تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى لفي عداء واختلاف بينهم بعيد،
وصدق الله فما زال اليهود والنصارى مختلفين متعادين إلى اليوم،
ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البعيد.
في هذه الآية رد الله تعالى على أهل الكتاب أيضاً تبجحهم بالقبلة وادّعاء هم الايمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبل النصارى
فقال تعالى: ليس البر كل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،
وفي هذا تنبيه عظيم للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من منهيات،
بين تعالى لهم البار الحق في دعوى الايمان والإِسلام والاحسان فقال:
{ ولكن البر } أي: ذا البر أو البار بحق هو { من آمن بالله } وذكر أركان الإِيمان إلا السادس منها (القضاء والقدر)،
{ وأقام الصلاة وآتى الزكاة } وهما من أعظم أركان الاسلام،
وأنفق المال في سبيل الله مع حبه له وضنِّه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو ينفق ماله على من لا يرجو منه جزاءً ولا مدحاً ولا ثناء كالمساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذوي الخصاصة المسبغة، وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى وأقام الصلاة أدامها على الوجه الأكمل في أدائها وأتى الزكاة المستحقين لها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم قواعد السلام،
وذكر من صفاتهم الوفاء بالعهود
والصبر في أصعب الظروف وأشد الأحوال، فقال تعالى: { والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس } وهذا هو مبدأ الإِحسان وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته، ومن هنا قرر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في دعوى الايمان والاسلام وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابه،
جعلنا الله منهم، فقال تعالى مشيراً لهم بلام البعد وكاف الخطاب لبُعْدِ مَكَانتهم وارتفاع درجاتهم { أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون }.
سبب نزول
آية القصاص نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنزلت هذه الآية : تبطل ذحْل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الاسلام.
فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى : الدية أو العفو مطلقاً
فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو،
وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب،
وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شيئاً.
ثم ذكر تعالى منّته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة:
العفو أو الدية أو القود (القصاص).
في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط،
والنصارى الدية فقط.
وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }. واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل، أو هوعذاب الآخرة،
ثم أخبر تعالى: أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةٌ عظيمةً لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى:
{ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون }
ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى:
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا وصية لوارث "
ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب
ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت.....
ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى:
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا وصية لوارث "
ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب
ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت.
أخبر تعالى أن من خاف من موصٍ جنفاً أو ميلاً عن الحق والعدل
بأن جار في وصيته بدون تعمد الجوز
ولكن خطأ
أو خاف إثماً على الموصى حيث جار وتعدى على علم في وصيته
فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط،
وختم هذا الحكم بقوله: { إن الله غفور رحيم } وعداً بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد.
أنزل الله تعلى فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة
الآيات ١٧٤ - ١٨٢
معنى قوله تعالى: { إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً }
أن هذه الآيات نزلت قطعاً في أحبار أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه بعرض خسيس من الدنيا
يجحدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودينه إرضاء للعوام حتى لا يقطع هداياهم ومساعدتهم المالية، وحتى يبقى لهم السلطان الروحي عليهم.
وأخبر تعالى أن ما يأكلونه من رشوة في بطونهم إنما هو النار إذ هو مسببها
ومع النار غضب الجبار فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أخبر تعالى أنهم وهم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالايمان،
والعذاب بالمغفرة أي النار بالجنة، فما أجرأ هؤلاء على معاصي الله، وعلى التقحم في النار.
وكل هذا الذي تم مما توعد الله به هؤلاء الكفرة، لأن الله نزّل الكتاب بالحق مبيناً فيه سبيل الهداية وما يحقق لسالكيه من النعيم المقيم ومبيناً سبيل الغواية وما يفضي بسالكيه إلى غضب الله وأليم عذابه.
و أخبر تعالى أن الذين اختلفوا في الكتاب التوراة والانجيل وهم اليهود والنصارى لفي عداء واختلاف بينهم بعيد،
وصدق الله فما زال اليهود والنصارى مختلفين متعادين إلى اليوم،
ثمرة اختلافهم في الحق الذي أنزله الله وأمرهم بالأخذ به فتركوه وأخذوا بالباطل فأثمر لهم الشقاق البعيد.
في هذه الآية رد الله تعالى على أهل الكتاب أيضاً تبجحهم بالقبلة وادّعاء هم الايمان والكمال فيه لمجرد أنهم يصلون إلى قبلتهم بيت المقدس بالمغرب أو طلوع الشمس بالمشرق إذ الأولى قبلة اليهود والثانية قبل النصارى
فقال تعالى: ليس البر كل البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب،
وفي هذا تنبيه عظيم للمسلم الذي يقصر إسلامه على الصلاة ولا يبالي بعدها ما ترك من واجبات وما ارتكب من منهيات،
بين تعالى لهم البار الحق في دعوى الايمان والإِسلام والاحسان فقال:
{ ولكن البر } أي: ذا البر أو البار بحق هو { من آمن بالله } وذكر أركان الإِيمان إلا السادس منها (القضاء والقدر)،
{ وأقام الصلاة وآتى الزكاة } وهما من أعظم أركان الاسلام،
وأنفق المال في سبيل الله مع حبه له وضنِّه به ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو ينفق ماله على من لا يرجو منه جزاءً ولا مدحاً ولا ثناء كالمساكين وأبناء السبيل والسائلين من ذوي الخصاصة المسبغة، وفي تحرير الأرقاء وفكاك الأسرى وأقام الصلاة أدامها على الوجه الأكمل في أدائها وأتى الزكاة المستحقين لها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم قواعد السلام،
وذكر من صفاتهم الوفاء بالعهود
والصبر في أصعب الظروف وأشد الأحوال، فقال تعالى: { والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس } وهذا هو مبدأ الإِحسان وهو مراقبة الله تعالى والنظر إليه وهو يزاول عبادته، ومن هنا قرر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في دعوى الايمان والاسلام وهم المتقون بحق غضب الله وأليم عذابه،
جعلنا الله منهم، فقال تعالى مشيراً لهم بلام البعد وكاف الخطاب لبُعْدِ مَكَانتهم وارتفاع درجاتهم { أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون }.
سبب نزول
آية القصاص نزلت في حيين من العرب كان أحد الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر بالعبد، والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنزلت هذه الآية : تبطل ذحْل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الاسلام.
فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص إلى : الدية أو العفو مطلقاً
فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو،
وليطلب ولي الدم الدية بالرفق والأدب،
وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شيئاً.
ثم ذكر تعالى منّته على المسلمين حيث وسع عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة:
العفو أو الدية أو القود (القصاص).
في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط،
والنصارى الدية فقط.
وأخبر تعالى بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال: { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }. واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا بالقتل، أو هوعذاب الآخرة،
ثم أخبر تعالى: أن في القصاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع التخفيف حياةٌ عظيمةً لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى:
{ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون }
ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى:
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا وصية لوارث "
ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب
ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت.....
ذكر تعالى آية الوصية فقال تعالى:
كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية أي الإِيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين
ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا وصية لوارث "
ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب
ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل فإن زادت وأجازها الورثة جازت.
أخبر تعالى أن من خاف من موصٍ جنفاً أو ميلاً عن الحق والعدل
بأن جار في وصيته بدون تعمد الجوز
ولكن خطأ
أو خاف إثماً على الموصى حيث جار وتعدى على علم في وصيته
فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط،
وختم هذا الحكم بقوله: { إن الله غفور رحيم } وعداً بالمغفرة والرحمة لمن أخطأ غير عامد.
أنزل الله تعلى فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة
0 التعليقات :
إرسال تعليق