{۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [ 233]
شرح الكلمات للجزائري
الآية ٢٣٣
{ حولين }: عامين.
{ وعلى المولود له }: أي على الأب.
{ بالمعروف }: بحسب حاله يساراً وإعساراً.
{ وسعها }: طاقتها وما تقدر عليه.
{ لا تضار والدة بولدها }: أي لا يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها، أو موت زوجها.
{ ولا مولود له }: أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على ارضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها.
{ وعلى الوارث }: الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من عصبته.
{ فصالا }: فطاماً للولد قبل نهاية العامين.
أيسر التفاسير للجزائري
الآية الكريمة ٢٣٣
بمناسبة بيان أحكام الطلاق وقد تطلق المرأة أحياناً وهي حامل
ذكر تعالى أحكام الرضاع
وقال تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } أي على الأم المطلقة أن ترضع ولدها حولين كاملين إن أرادت هي وأب الرضيع إتمام الرضاعة، وأن على المولود له وهو الأب ان كان موجوداً نفقة المرضعة طعاماً وشرابا وكسوة بالمعروف بحسب حال الوالد من الغنى والفقر، إذ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من قدرة.
ثم نبّه تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذى الوالدة بسبب ولدها :
بأن تمنع من إرضاع ولدها
أو تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك
أو تحرم النفقة مقابل الإِرضاع
أو يضيق عليها فيها
كما لا يجوز أن يضار أي يؤذى المولود له وهو الأب:
بأن يجبر على إرضاع ولده من أمه وقد طلقها ولا أن يطالب بنفقة باهظة لا يقدر عليها.
وعلى الوارث وهو الرضيع نفسه إن كان له مال.
فإن لم يكن له مال فعلى عصبته الذكور الأقرب فالأقرب أي عليهم أجرة الإرضاع
فإن لم يكن للولد مال
وليس له عصبة
وجب على الأم أن ترضعه مجاناً لأنها أقرب الناس إليه.
ثم ذكر تعالى رخصتين في الارضاع:
الأولى: إن أراد الأبوان فطام الولد قبل عامين فإن لهما ذلك بعد التشاور في ذلك وتقدير مصلحة الولد من هذا الفطام المبكر.
فقال تعالى: " وإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } أي لا تضييق ولا حرج.
والثانية : إن أراد المولود له أن يسترضع لولده من مرضعاً غير أمه فله ذلك إن طابت به نفس الأم قال تعالى: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }
بشرط أن يسلم الأجرة المتفق عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا مماطلة،
وأخيراً وعظ الله كلاً من المُرْضِع والمَرْضَع له بتقواه في هذه الحدود التي وضعها لهما،
وأعلمهم أنه بما يعملون بصير فليحذروا مخالفة أمره، وارتكاب نهيه.
فسبحانه من إلهٍ عظيمٍ برٍ رحيم.
هداية من الجزائري
الآية الكريمة ٢٣٣
- وجوب إرضاع الأم ولدها الرضعة الأولى " اللَّبا " إن كانت مطلقة وسائر الرضاع إن كانت غير مطلقة.
- بيان الحد الأعلى للرضاع وهو عامان تامان.
ولذا فالزيادة عليهما غير معتبرة شرعاً.
- جواز أخذ الأجرة على الإِرضاع.
- وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حال الفقر.
- جواز ارضاع الوالد ولده من مرضع غير والدته.
تفسير السعدي
الآية ٢٣٣
هذا خبر بمعنى الأمر, تنزيلا له منزلة المتقرر, الذي لا يحتاج إلى أمر بأن :
{ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ } ولما كان الحول, يطلق على الكامل, وعلى معظم الحول قال:
{ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }
فإذا تم للرضيع حولان, فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك, بمنزلة سائر الأغذية,
فلهذا كان الرضاع بعد الحولين, غير معتبر, لا يحرِّم.
ويؤخذ من هذا النص, ومن قوله تعالى:
{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وأنه يمكن وجود الولد بها.
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } أي: الأب { رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة, فإن على الأب رزقها,
أي: نفقتها وكسوتها, وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا:
على أنها إذا كانت في حباله, لا يجب لها أجرة, غير النفقة والكسوة, وكل بحسب حاله, فلهذا قال: { لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني, ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها:
إما أن تمنع من إرضاعه
أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة, والكسوة أو الأجرة،
{ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له, أو تطلب زيادة عن الواجب, ونحو ذلك من أنواع الضرر.
ودل قوله: { مَوْلُودٌ لَهُ } أن الولد لأبيه, لأنه موهوب له, ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله, رضي أو لم يرض, بخلاف الأم.
وقوله: { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب, وكان الطفل ليس له مال, مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين, على القريب الوارث الموسر،
{ فَإِنْ أَرَادَا } أي: الأبوان { فِصَالًا } أي: فطام الصبي قبل الحولين، { عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا } بأن يكونا راضيين { وَتَشَاوُرٍ } فيما بينهما, هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } في فطامه قبل الحولين،
فدلت الآية بمفهومها, على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر, أو لم يكن مصلحة للطفل, أنه لا يجوز فطامه.
وقوله: { وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ } أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ } أي: للمرضعات, { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
فمجازيكم على ذلك بالخير والشر.
رحــمـــ الله ــــة
في الآية ٢٣٣
في قوله تعالى: { والوالدات يرضعن }
أن الله عزّ وجلّ أمرها أن ترضع ولدها مع أن فطرتها، وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها
تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده }
كقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا ضرر ولا ضرار»
من رحمة الله عزّ وجلّ بعباده
أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون.
وذلك في قوله تعالى :
{ لا تكلف نفس إلا وسعها} أي طاقتها.
من رحمته
في قوله تعالى { واعلموا أن الله بما تعملون بصير } جملة
أنواع من الرحمة
الأولى
أنك متى علمتِ ذلك خفتِ من علمه بعملك
ومنه أن يجدك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك.
والثانية :
قال ( بما تعملون )
وفيه أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها لأنها ليست من الأعمال.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم))
اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك
انتبهي
المولودِ له (بالكسر ) الأب
فانتبهي لنطقها ولباقي الكلمات حسب الضمير .
0 التعليقات :
إرسال تعليق