تفسير السعدي
الآية ١٩٦
يستدل بقوله [تعالى]: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } على أمور:
وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما.
وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: " خذوا عني مناسككم "
أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا.
الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما, إلا بما استثناه الله, وهو الحصر, فلهذا قال:
{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض, أو ضلالة, أو عدو, ونحو ذلك من أنواع الحصر, الذي هو المنع.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي :
وهو سبع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة يذبحها المحصر, ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لما صدهم المشركون عام الحديبية،
فإن لم يجد الهدي,
فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.
ثم قال تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
وهذا من محظورات الإحرام
إزالة الشعر, بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر.
= وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي, لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة, أحرم بالحج, ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك, لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له, والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد, وليس عليه في ذلك من ضرر،
فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض, ينتفع بحلق رأسه له, أو قروح, أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه,
ولكن يكون عليه فدية :
من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية, فهو مخير،
والنسك أفضل, فالصدقة,
فالصيام.
= ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب,
فإنه يجوز عند الضرورة,
+ مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه.
ثم قال تعالى: { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره،
{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } بأن توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي:
فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك,
مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة, ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له.
ويدل مفهوم الآية, على أن المفرد للحج, ليس عليه هدي، ودلت الآية على:
فضيلة المتعة, وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه
{ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ }
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت بـ "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع،
{ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ }
أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله.
{ ذَلِكَ } المذكور من وجوب الهدي على المتمتع { لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدا عنه عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسكين له في سفر واحد
وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام, فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه، ومن ذلك, امتثالكم, لهذه المأمورات, واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية.
{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: لمن عصاه,
وهذا هو الموجب للتقوى,
( فإن من خاف عقاب الله, انكف عما يوجب العقاب) (كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب،)
(وأما من لم يخف العقاب, ولم يرج الثواب, اقتحم المحارم, وتجرأ على ترك الواجبات).
الآية ١٩٦
يستدل بقوله [تعالى]: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } على أمور:
وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما.
وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: " خذوا عني مناسككم "
أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا.
الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما, إلا بما استثناه الله, وهو الحصر, فلهذا قال:
{ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض, أو ضلالة, أو عدو, ونحو ذلك من أنواع الحصر, الذي هو المنع.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي :
وهو سبع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة يذبحها المحصر, ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لما صدهم المشركون عام الحديبية،
فإن لم يجد الهدي,
فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.
ثم قال تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
وهذا من محظورات الإحرام
إزالة الشعر, بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر.
= وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي, لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة, أحرم بالحج, ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك, لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له, والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد, وليس عليه في ذلك من ضرر،
فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض, ينتفع بحلق رأسه له, أو قروح, أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه,
ولكن يكون عليه فدية :
من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية, فهو مخير،
والنسك أفضل, فالصدقة,
فالصيام.
= ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب,
فإنه يجوز عند الضرورة,
+ مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه.
ثم قال تعالى: { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره،
{ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } بأن توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي:
فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك,
مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة, ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له.
ويدل مفهوم الآية, على أن المفرد للحج, ليس عليه هدي، ودلت الآية على:
فضيلة المتعة, وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه
{ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ }
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت بـ "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع،
{ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ }
أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله.
{ ذَلِكَ } المذكور من وجوب الهدي على المتمتع { لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدا عنه عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسكين له في سفر واحد
وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام, فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه، ومن ذلك, امتثالكم, لهذه المأمورات, واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية.
{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: لمن عصاه,
وهذا هو الموجب للتقوى,
( فإن من خاف عقاب الله, انكف عما يوجب العقاب) (كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب،)
(وأما من لم يخف العقاب, ولم يرج الثواب, اقتحم المحارم, وتجرأ على ترك الواجبات).
شرح الكلمات للجزائري
{ وأتموا الحج والعمرة لله }:
فإتمامهما أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.
{ فإن أحصرتم }:
الحصر والإِحصار أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدوا يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة.
{ فما استيسر من الهدي }: أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير.
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }: لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه.
{ ففدية }: فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }: فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلاً فالواجب ما استيسر من الهدي.
{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام }: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً لعجزه عن فالواجب صيام عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده.
{ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }: أي ما وجب من الهدي أو الصيام عند العجز وهو لغير أهل الحرم أما سكان مكة والحرم حولها وهم أهل الحرم فلا يجب عليهم شىء إن تمتعوا.
{ وأتموا الحج والعمرة لله }:
فإتمامهما أن يحرم بهما من الميقات وأن يأتي بأركانهما وواجباتهما على الوجه المطلوب من الشارع، وأن يخلص فيهما لله تعالى.
{ فإن أحصرتم }:
الحصر والإِحصار أن يعجز الحاج أو المعتمر عن إتمام حجه أو عمرته إما بعدوا يصده عن دخول مكة أو مرض شديد لا يقدر معه على مواصلة السير إلى مكة.
{ فما استيسر من الهدي }: أي فالواجب على من أحصر ما تيسر له من الهدي شاة أو بقرة أو بعير.
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }: لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر له من الهدى فإن ذبح تحلل بحلق رأسه.
{ ففدية }: فالواجب هو فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }: فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل وبقي في مكة ينتظر الحج وحج فعلاً فالواجب ما استيسر من الهدي.
{ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام }: فمن تمتع بالعمرة ولم يجد هدياً لعجزه عن فالواجب صيام عشرة أيام ثلاثة في مكة وسبعة في بلده.
{ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }: أي ما وجب من الهدي أو الصيام عند العجز وهو لغير أهل الحرم أما سكان مكة والحرم حولها وهم أهل الحرم فلا يجب عليهم شىء إن تمتعوا.
ايسر التفاسير للجزائري
الآية ١٩٦
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى
فيأتوا بها على الوجه المطلوب
وأن يريدوا بهما الله تعالى،
ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامها فالواجب عليهم :
أن يذبحوا أن ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم،
وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره،
كما أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك (فدية)وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام
إو إطعام ستة مساكين لكل مسكين حفنتان من طعام،
أو ذبح شاة.
كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج
(ولم يكن من سكان الحرم)
أن عليه ما استيسر من الهدي شاة أو بقرة أو بعير
فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده.
وأمرهم بتقواه عز وجل وهي {امتثال أوامره والأخذ بتشريعة} {وحذرهم من إهمال أمره والإِستخفاف بشرعه}
فقال: {واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب }..
الآية ١٩٦
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى
فيأتوا بها على الوجه المطلوب
وأن يريدوا بهما الله تعالى،
ويخبرهم أنهم إذا أحصروا فلم يتمكنوا من إتمامها فالواجب عليهم :
أن يذبحوا أن ينحروا ما تيسر لهم فإذا ذبحوا أو نحروا حلوا من إحرامهم،
وذلك بحلق شعر رؤوسهم أو تقصيره،
كما أعلمهم أن من كان منهم مريضاً أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه أو لبس ثوب أو تغطية رأس فالواجب بعد أن يفعل ذلك (فدية)وهي واحد من ثلاثة على التخيير: صيام ثلاثة أيام
إو إطعام ستة مساكين لكل مسكين حفنتان من طعام،
أو ذبح شاة.
كما أعلمهم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج
(ولم يكن من سكان الحرم)
أن عليه ما استيسر من الهدي شاة أو بقرة أو بعير
فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر الحجة إلى يوم التاسع منه وسبعة أيام إذا رجع إلى بلاده.
وأمرهم بتقواه عز وجل وهي {امتثال أوامره والأخذ بتشريعة} {وحذرهم من إهمال أمره والإِستخفاف بشرعه}
فقال: {واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب }..
الهداية من الجزائري
الآية ١٩٦
- وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات، وإن كان الحج تطوعاً والعمرة غير واجبة.
- بيان حكم الإِحصار وهو ذبح شاة من مكان الإِحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هو وأصحابه العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية.
- بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظوراً من محظورات الإِحرام بأن حلق أولبس مخيطاً أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة.
- بيان حكم التمتع مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقى في مكة وحجّ من عامه أن عليه ذبح شاة فإن عجز صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده.
الآية ١٩٦
- وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما بالإحرام من الميقات، وإن كان الحج تطوعاً والعمرة غير واجبة.
- بيان حكم الإِحصار وهو ذبح شاة من مكان الإِحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هو وأصحابه العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية.
- بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظوراً من محظورات الإِحرام بأن حلق أولبس مخيطاً أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة.
- بيان حكم التمتع مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقى في مكة وحجّ من عامه أن عليه ذبح شاة فإن عجز صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده.
- الأمر بالتقوى وهى طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وتحذير من (تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد).
0 التعليقات :
إرسال تعليق